الشيخ عزيز الله عطاردي

51

مسند الإمام الصادق ( ع )

حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه قال إن كان ثقب فيه فلا . 59 - عنه روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه . 60 - عنه روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا . 61 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا . 62 - عنه روى علي بن الحسن الطاطري قال حدثني محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها قال لا قال إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك قال كذب .